وجميع مناسكه ( 1 ) .
وفي القوي ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها ( 2 ) .
« وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والكليني والشيخ في الصحيح وفي آخره في في ويب ( ثمَّ أتم الطواف بعد ) ( 3 ) والظاهر أن السهو من النساخ ، ويدل على جواز قطع الطواف للوتر إذا خاف فوت الوقت بالأسفار والتنوير ، وعلي البناء على الطواف وإن لم يتجاوز النصف فللفريضة بطريق أولى - ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال : يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثمَّ يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه ( 4 ) .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على إعادة الطواف لو قطعه لدخول البيت سواء كان قبل مجاوزة النصف أو بعده .
ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثمَّ وجد خلوة من
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيى الخ خبر 4 - 5 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيى الخ خبر 2 والتهذيب باب الطواف خبر 66 .
( 4 ) الكافي باب الرجل يطوف فيعيى خبر 1 .