وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اجتمع قوم على الصيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ( 1 ) أي فداؤه تجوزا .
وفي الصحيح عن أبي ولاد الحناط قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة وفي بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ( ذكيا - خ ) ( نكببه - خ ) وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم ( 2 ) فما تضمن هذا الخبر من عدم التضاعف يمكن أن يكون رخصة لهم لندمهم أو فقرهم أو يقال إن الأخبار السابقة محمولة على العمد .
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا فإن رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا الفداء ( 3 ) والظاهر أنه للمعاونة كما رواه في الصحيح عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 129 .
( 2 ) الكافي باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون خبر 5 .
( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 131 - 133 - 243 - 244 - 242 .