تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
بتغيير ما لفظا . وروى المصنف فيه في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة وقلت إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة قال يأكل ويفديه فإنما يأكل من ماله . وفي الصحيح عن أبان عن أبي أيوب قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله ، ثمَّ قال المصنف وروي أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد ، عن عبد الغفار الجازي ( ومرة أخرى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب ( المجهول ) عن عبد الغفار الجازي والظاهر أنه سهو منه رحمه الله في ابن سويد فإن الغالب رواية نضر بن شعيب عنه كما ذكره النجاشي فعلى هذا يكون الخبر مجهولا ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له ( 2 ) والظاهر أن في السند إرسالا لأن محمد بن عبد الجبار لا يروي عن إسحاق إلا بواسطة فظهر أن هذين الخبرين لا يصلح لمعارضة الأخبار المتواترة وعلى تقدير صحتهما ( فإما ) أن يحمل على التقية كما يتراءى من مباحثة
هامش
( 1 ) الاستبصار باب من اضطر إلى اكل الميتة والصيد خبر 5 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 196 . ( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 194 .