يب زيادة ( قلت فإن فيهم ( منهم - خ ل ) من لا يقدر على شيء قال يقوم بحساب ( أو يحسب ) ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما ) وهو كالأخبار السابقة في الدلالة على الاكتفاء بثمانية عشر « وروى زرارة » في الصحيح كالكليني ( 1 ) « وبكير » في الحسن كالصحيح « عن أحدهما » .
« وسأل أبو بصير » كالشيخ عن ابن مسكان عنه ( 2 ) والظاهر أنه ليث وكالكليني ( 3 ) وظاهره أنه يحيي لرواية علي بن أبي حمزة عنه ويمكن أن يكونا رواه ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وظاهره الظبي ويؤيدها ما رواه الكليني في الصحيح بسندين والشيخ في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو علي كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزى كل واحد الصيد قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ؟ فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ( أي في الفتوى ولا تجيبوا بآرائكم ) حتى تسألوا عنه فتعلموا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب القوم يجتمعون على الصيد الخ خبر 7 .
( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 130 .
( 3 ) الكافي باب القوم يجتمعون على الصيد الخ خبر 5 .
( 4 ) هكذا في النسخ كلها أو الصحيح روياه .
( 5 ) الكافي باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون خبر 1 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 270 .