وروى الكليني في الصحيح ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطائر يحرم وهو في منزله قال : لا بأس لا يضره ( 1 ) .
وروى الشيخ قويا عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال :
فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من إحرامه ( 2 ) ويحمل على الندب .
باب تقصير المتمتع وحلقه إلخ
المناسب ذكره بعد السعي وقدم للكفارات التي فيه ليلحق بما تقدم « روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) متمتع » في العمرة « فقصر من شعر رأسك » بعضه « من جوانبه » ومن بعض « لحيتك وخذ من شاربك » بعضه « وقلم أظفارك » أكثرها بتغيير الأسلوب
و
هامش
( 1 ) الكافي باب النهي عن الصيد الخ خبر 9 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 255 .
( 3 ) الكافي باب تقصير المتمتع وإحلاله خبر 1 .