تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وروى الكليني في الصحيح ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطائر يحرم وهو في منزله قال : لا بأس لا يضره ( 1 ) . وروى الشيخ قويا عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من إحرامه ( 2 ) ويحمل على الندب . باب تقصير المتمتع وحلقه إلخ المناسب ذكره بعد السعي وقدم للكفارات التي فيه ليلحق بما تقدم « روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) متمتع » في العمرة « فقصر من شعر رأسك » بعضه « من جوانبه » ومن بعض « لحيتك وخذ من شاربك » بعضه « وقلم أظفارك » أكثرها بتغيير الأسلوب و
هامش
( 1 ) الكافي باب النهي عن الصيد الخ خبر 9 . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 255 . ( 3 ) الكافي باب تقصير المتمتع وإحلاله خبر 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 491 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي