لقوله « وأبق منها » من الأظفار على الظاهر أو من المجموع « لحجك ( إلى قوله ) المحرم » سوى الحلق وفهم من قوله ( فقصر من شعر رأسك ) وسوى الصيد ( 1 ) فإن الظاهر بقاء حرمته الحرمي لا الإحرامي ، وسوى الخروج من مكة فإنه حكم آخر لا مدخل للإحرام فيه « فطف بالبيت تطوعا » بعد التقصير « ما شئت » ويفهم منه المرجوحية قبل ذلك كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ( 2 ) وسيجئ أيضا .
ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ، ثمَّ أشار إلى شاربه ، فأخذ منه الحجام ، ثمَّ أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ، ثمَّ قام ( 3 ) .
وفي القوي عن البزنطي ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر ؟ قال ، ما يعجبني وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم ( 4 ) .
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 5 ) « عن أبي
هامش
( 1 ) عطف على قوله سوى الحلق وكذا قوله وسوى الخروج .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 407 .
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب تقصير المتمتع وإحلاله خبر 2 - 3 .
( 4 ) الكافي باب الاحرام يوم التروية خبر 3 .
( 5 ) الاستبصار باب من نسي التقصير حتى أهل بالحج خبر 1 .