محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال : على كل واحد منهما الفداء ، ويقرب منه ما رواه في القوي عنه عليه السلام ، وروى الشيخ في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام .
وحمل على الاستحباب ، لما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال لا شيء على مولاه ، وكذا إذا لم يكن محرما سواء كان في الحرم أم لا ، لما رواه في الصحيح بسندين عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال ليس على سيده شيء .
« وقال الله عز وجل » الظاهر أنه خبر معاوية بن عمار المتقدم قدم بعضه وأخر بعضا وأسقط بعضا .
« والمحرم لا يدل إلخ » قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك ( منها ) صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) والظاهر أنه عبارتها .
وروى الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سألت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال يشرب من جلودها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 273 والكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به الخ خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب النوادر خبر 7 .