تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
« وإذا اضطر المحرم » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن ابن بكير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال : يأكل الصيد ويفدي . وفي الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد قلت : إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ( من - خ ) ميتة ؟ قلت : من مالي ، قال هو مالك لأن عليك فداءه قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك . وروى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم والمصنف في الموثق كالصحيح عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل ؟ قلت الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت آكل من مالي قال فكل من الصيد وافده ( 2 ) وفي العلل
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المحرم يضطر إلى السيد والميتة خبر 1 - 3 - 2 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في علل الشرايع باب العلة التي من أجلها يأكل المحرم الصيد إذا اضطر إليه الخ خبر 3 - 21 وأورد الأول في الاستبصار باب من اضطر إلى اكل الميتة خبر 1 .