منهم ليبلوهم الله به ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد رفعه في قوله تبارك وتعالى : ( تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ ) ؟ قال : ما تناله الأيدي ، البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : « ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ؟ قال : العدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده ، ثمَّ قال : هذا ما أخطأت به الكتاب .
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل :
« يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ؟ قال : العدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده ، ثمَّ قال :
هذا مما أخطأت به الكتاب أي أخطأوا في الكتابة وكتبوا بعد الواو ألفا وقرؤا بالتثنية وفسروا بالعدلين من الأمة بل الحكم بالمثلية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام « فما » ذكره مفسرونا تبعا للعامة بالعدلين « فهو » من قلة التتبع ، ولو قرئ موافقا للجمهور أيضا كان العدلان الرسول والإمام « فما » ذكروه من الكفارة هو المثل الذي أراده الله تعالى .
ويفهم من الأخبار أن ما شابه البدنة بأن يكون أكبر الصيد مثل النعامة وحمار الوحش فيه البدنة ، وما شابه البقر من النعم هو بقر الوحش ، وما كان مثل الظبي إلى الحمامة فهو مشابه للغنم بالتفصيل الوارد عنهم ( عليه السلام ) - وفي الكشاف ، ( وقرأ جعفر بن محمد ذو عدل منكم ) أراد يحكم به من يعدل منكم ولم يرد الواحد ( وقيل ) أراد به الإمام مع ذكره عن قبيصة بن ذؤيب أنه أصاب ظبيا وهو محرم فسأل عمر فشاور عبد الرحمن بن عوف ثمَّ أمر بذبح شاة فقال : قبيصة لصاحبه والله ما علم أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب نوادر خبر 2 - 3 - 4 - 6 من أبواب الصيد من كتاب الحج .