حتى سأل غيره فأقبل إليه ضربا بالدرة أتغمض الفتيا وتقتل الصيد وأنت محرم فيظهر من كلامه عدم إمامة إمامه .
وفي القوي عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » ؟ قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثمَّ أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثمَّ خلت عنه .
« روى جميل » في الصحيح « عن محمد بن مسلم وزرارة » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة » صغيرة أو كبيرة ، ذكرا أو أنثى « قال عليه بدنة فإن لم يجد » أي البدنة ووجد قيمتها « فإطعام ستين مسكينا » بدل البدنة « فإن كانت ( إلى قوله ) مسكينا » كل مسكين نصف صاع « لم يزد على إطعام ستين مسكينا » وكان الزائد له « وإن كانت « إلى قوله » البدنة » وليس عليه الإتمام والصيام بقياس ذلك لقوله تعالى : « أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » فلو كان قيمة البدنة مساويا لخمسة عشر صاعا صام ثلاثين يوما وهكذا .
هامش
( 1 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 5 .