« أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » ؟ قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 1 ) .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) قال بثمن قيمة الهدي طعاما ثمَّ يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ( 2 ) و « ما » ورد فيه وفي غيره من المد أيضا « محمول » على التخيير وإن كان العمل بالمدين أولى .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة وفي البقر بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » ) ؟ قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة : وفي الظبي شاة ، وفي البقر « البقرة - خ » بقرة « فما » ورد من البقرة « محمول » على التخيير أو يلاحظ المشابهة ، ففي كبيره بدنة ، وفي صغيره بقرة - وكذا ما رواه الشيخ في القوي عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد : « مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ » قال : في الظبي شاة وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور .
ويؤيد البدنة ما رواه الكليني في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش ؟
قال عليه بدنة - قلت فالبقرة ؟ قال بقرة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 97 .
( 2 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 3 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 96 - 54 - 94 .
( 4 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 4 .