مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » إلخ ( 1 ) .
الحرم جمع محرم ( وشعائر الله ) أعلام مناسكه وعباداته وهي الحرم أو مع عرفات ( والقلائد ) ما يقلد في رقبة الأنعام الثلاثة من النعل والسير والخيط « والآمين » القاصدون « والابتلاء » الاختبار بالأوامر والنواهي « وليعلم الله » أي ليظهر ظهور الاستحقاق بالائتمار وسيظهر تفاسيرها في ضمن الأخبار .
روى الكليني رضي الله عنه في الصحيح والحسن عن الحلبي ( والظاهر أنه ينقل من كتابه وله إليه طرق كثيرة كالمصنف ، لكن المصنف اكتفى بذكر المجموع في فهرسته والكليني يكتفي بذكر طريق واحد ، والغالب عليه أنه يذكر طريقه الحسن وأحيانا ينقل من طرق آخر مفردا أو مركبا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر إليه ( أي للاصطياد ) فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده ( 2 ) أي قصد بالدلالة والإشارة إليه للاصطياد .
وفي الصحيح كالشيخ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله ؟ قال لا : قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .
وبإسناده عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) المائدة - 94 - 95 - 96 .
( 2 ) أورد هذا الخبر والستة التي بعده في الكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به الخ خبر 1 - 2 - 8 - 11 - 3 - 4 - 5 من أبواب الصيد من كتاب الحج وأورد الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 270 والخامس في باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 83 .