في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمَّ يرسله قال عليه جزاؤه .
وفي الصحيح كالشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد .
وفي الصحيح كالشيخ ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحس الرضا عليه السلام قال :
سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة ، قلت فإن أصابه خطاء قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : يرمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال إنه أثم ولعب بدينه .
وفي الصحيح ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزائهما ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل « لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال : حشرت « أي جمعت » لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية الوحوش » حتى نالتها أيديهم ورماحهم ( 2 ) أي كان ذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى لهم حتى يظهر المحق من المبطل والصالح من الطالح .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي والمصنف في الصحيح كالشيخ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » ؟ قال : حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنى
هامش
( 1 ) الكافي باب النهي عن الصيد وما يصنع به الخ خبر 5 .
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 1 من أبواب الصيد من كتاب الحج .