« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني والشيخ « عن داود الرقي » فهو وإن كان مختلفا فيه لكنه لا يضر « عن أبي عبد الله عليه السلام « إلى قوله » فإن لم يقدر » أي على الثمن وعدله من صيام ستين مسكينا مثلا أو الأعم ويكون رخصة أو في موارد خاصة كالمفيض من عرفات قبل الغروب .
« وروى عبد الله بن مسكان » في الصحيح « عن أبي بصير » ليث المرادي على الظاهر والشيخ في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) « قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به » أي لم يقدر عليه ولا على عدله من الصيام كما تقدم - لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمَّ قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 95 .
( 2 ) الكافي باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش خبر 10 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 265 .