تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
فإنها توهي السقاء وتخرق على أهل البيت ، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم مديدة إلى الجحر « وفي يب - الحجر بتقديم الحاء ) فلسعته عقرب فقال : لعنك الله لا بردا تدعين ولا فاجرا : والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها ( وفي بعض نسخ الكافي زيادة هذه الجملة في البين ( والكلب العقور ، والسبع إذا أراداك » فاقتلهما خ كا » فإن لم يريداك فلا تردهما انتهى كله ) ( 1 ) والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطاء فليس عليه شيء قلت : لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني قال : كل شيء أرادك فاقتله ( 3 ) . وفي الصحيح كالشيخ . عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته « أو أصابه » المحرم فيه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها ( 4 ) . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه . وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام ( والصواب وعن غياث ) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام وكأنه من النساخ ويؤيده ما في بعض النسخ كما ذكرنا ) قال يقتل المحرم الزنبور والنسر بل أسود الغدر والذئب وما خاف أن يعد وعليه وقال : الكلب العقور هو الذئب أي ( هو بمنزلته وسيجئ حكم بعض السباع من الثعلب والأرنب وغيرهما .
هامش
( 1 ) يعني انتهى ما في بعض نسخ الكافي . ( 2 - 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله الخ خبر 2 - 5 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 181 - 181 . ( 4 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يجوز قتله للمحرم الخ خبر 7 - 4 - 10 .