تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
عليه السلام : بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد ( 1 ) وفي رواية علي بن أبي حمزة في الموثق عن أبي بصير كالكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام « وفي في » قال : سألته عن المحرم يقرد البعير ( أي ينزع منه القردان ) ؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة ( 2 ) والظاهر أن المصنف ضم تتمة خبر حريز إلى خبر أبي بصير ونقله بالمعنى لاتصالهما في في أو كان خبرا آخر . « وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام » قدم ذكر هذه الحيوانات لأنها ليست من الصيد المحرم - ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكذا في أكثر ما يرويه الكليني والشيخ فيمكن أن يكون حريز سمعه مرة من المشايخ عنه عليه السلام ولما وصل إلى خدمته عليه السلام سأله مرة أخرى . ونقل الكليني مراسيله للاعتماد عليها مع تأيدها بالمسانيد ونقل الشيخ مسانيده ( أو ) يكون الإسناد من بعض الرواة للجزم بأن مراسيله في حكم المسانيد وهذا هو الأظهر - لكن الأول هو المظنون بالمشايخ الثقات ) قال : كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده ( 3 ) . وروى الكليني والمصنف في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله الخ خبر 8 - 9 . ( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله خبر 1 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 182 .