عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال : يطعم كفا من طعام أو كفين ( 1 ) وكان هذا هو الخبر الذي أشار إليه المصنف ، لكن في نسخة الأصل ( مد من طعام أو كفين ) والظاهر أن السهو من النساخ مع أنه لا مناسبة بين المد والكفين .
« والأولى » رواه الكليني في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع ( 2 ) :
« وفي رواية هشام بن سالم » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 3 ) « قال قال أبو عبد الله عليه السلام » وكعك معرب ( كاك ) الخبز اليابس ( والسويق ) طعام معروف وهو الدقيق المشوي من أصناف الحبوب وبالفارسية ( قاووت ) والظاهر أن الجميع على الاستحباب ( أو ) إذا كان متعمدا أو عابثا لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 78 .
( 2 ) الكافي باب أدب المحرم خبر 1 .
( 3 ) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا الخ خبر 11 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 80 .