خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده و « في كفا واحدا » .
وفي الموثق عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال : تصدق بكف من طعام .
( فأما ما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرة مولى خالد « وهو مجهول ولا يضر » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة ( أي لازم للإنسان لا ينفك عنها وليست بمحمودة وتقدم صحيحتا معاوية أنه لا شيء عليه « فيحمل » على نفي الوجوب ، والأولة على الاستحباب « أو » على التعمد وعدمه على احتمال مرجوح « وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن زرارة » كالكليني ( 1 ) « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز الحك ما لم يتعمد به قتل القملة والاغتسال ولو كان مندوبا وإن كان فيه نوع من التغطية لكن يصب الماء على الرأس لا بالارتماس ما لم يكن ملبدا بالصمغ والعسل لدفع القمل إلا إذا كان الغسل واجبا والجميع من خبر زرارة كما في في .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ( الظاهر سقوط الواسطة بينهما وإن كان معاوية معمرا ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 2 ) وفي القوي كالصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب أدب المحرم خبر 7 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 74 - 75 .