تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
أما في الحرم فيجوز للأصل ، ولما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ( 1 ) . أما البرغوث فالظاهر جواز قتله ، لأن الظاهر من دواب البدن القملة ، ولما رواه الكليني في الحسن ( على الظاهر ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآها ( ه - خ ل ) ( أو إذا أراداه - خ ) ( أو إذا أراده ) قال : نعم ( 2 ) . « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ( 3 ) « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ويدل على حرمة إلقاء القملة وجواز إلقاء غيرها ونقلها من موضع إلى آخر مطلقا ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما . وفي الحسن كالصحيح والكليني عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن فعل شيئا من ذلك
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله خبر 11 - 6 . ( 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 71 . ( 4 ) أورده والأربعة التي في التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 68 - 69 - 70 - 73 - 74 وأورده الثالث في الكافي باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه خبر 3 .