تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
من حرج ( 1 ) . وفي الصحيح عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمرو ( والصواب عن المفضل ويمكن أن يكون الواسطة الرضا عليه السلام لما روى الشيخ في الفهرست أن له كتابا ينسب إلى جعفر بن محمد رواية علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، لكنه غير معهود منه في كتب الأخبار التي رأيناها ) قال : دخل الساجي على أبي عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء ( 2 ) . وروى الكليني في القوي عن ليث المرادي كالشيخ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا قال : لا يضره ( 3 ) والاحتياط في الترك . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن أبي الجارود » الضعيف ولا يضر كالكليني والشيخ ( 4 ) ويدل على حرمة قتل القملة وعدم الفداء ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ( 5 ) ويمكن حملها على الكراهة سيما الأخير فإنه الظاهر فيها .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 81 - 82 . ( 3 ) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا الخ خبر 10 . ( 4 ) الكافي باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه خبر 1 وباب ما يجوز للمحرم قتله الخ خبر 12 نحوه أيضا . ( 5 ) الكافي باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه خبر 2 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 76 .