يده قال : ولا بأس أن ينام المحرم علي وجهه على راحلته ( 1 ) .
« وسأل زرارة » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 2 ) ونقلا بعد قوله : نعم ( ولا يخمر رأسه والمرأة عند النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم ) روى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في المحرم - قال : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام ( 3 ) .
وحمل على الضرورة لما رواه في الموثق ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم ( 4 ) وكذا الحكم في الرأس إذا تضرر بكشفه أو يحمل تغطية الرأس بمقدار ما يلزمها النوم .
والظاهر أنه لا بأس بالتغطية باليد لما تقدم من الأخبار ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض ( 5 ) والظاهر أن المراد بالرأس منابت الشعر .
والأحوط الاجتناب من تغطية الأذنين ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان عن عبد الرحمن ( والظاهر أنه ابن الحجاج الثقة ، ويحتمل لعبد الرحمن بن سيابة وإن كان الظاهر الاعتماد عليه أيضا مع صحته عن صفوان ) قال سألت أبا الحسن
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 52 .
( 2 ) الكافي باب المحرم على يغطى وجهه الخ خبر 1 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 49 .
( 3 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 5 .
( 4 ) تقدم انه خبر 49 من يب صدرا .
( 5 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 53 .