تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
يركب في الكنيسة ( أي الهودج ) فقال : لا وهو للنساء جائز - وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال أي في الضرورة أو الأعم كما تقدم . قوله « ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » في صحيحة حريز حكم آخر من أحكام المحرم ، وبعضهم يدخله في حكم التغطية . وروى الكليني في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول ، لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ( 2 ) وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء . « وروي عن منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه ، وعلى جواز التمندل في الوضوء ، وقد تقدم الأخبار في ذلك في باب الوضوء . ويؤيده ما رواه الكليني عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يتوضأ ثمَّ يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله ؟ قال لا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ان المحرم لا يرتمس في الماء خبر 2 - 1 . ( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 46 - 47 . ( 3 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا خبر 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 437 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي