تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال لا ( 1 ) وإن احتمل الكراهة - وفي القوي ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا ( 2 ) . ويجوز العصابة مع الصداع ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ( 3 ) والظاهر عدم الكفارة . « وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وتقدم في صحيحة معاوية اشتراط ركوبها وهو أحوط . « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » وفي كثير من النسخ ( ابن مهزيار وهو سهو من النساخ ) عن أبي بصير في الصحيح كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ( 4 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) عليه » في كل ظفر مد « من طعام » وعليه عمل الأصحاب إلا نادرا ، وذهب بعضهم أن عليه في كل ظفر مدا وقيمة مد كما ظهر من الاختلاف إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا فعليه دم ، وبعضهم في قص كل ظفر كف من طعام .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه الخ خبر 4 . ( 2 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض الخ خبر 9 . ( 3 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 54 . ( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 52 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 441 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي