عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال لا ( 1 ) وإن احتمل الكراهة - وفي القوي ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا ( 2 ) .
ويجوز العصابة مع الصداع ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع ( 3 ) والظاهر عدم الكفارة .
« وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وتقدم في صحيحة معاوية اشتراط ركوبها وهو أحوط .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » وفي كثير من النسخ ( ابن مهزيار وهو سهو من النساخ ) عن أبي بصير في الصحيح كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ( 4 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) عليه » في كل ظفر مد « من طعام » وعليه عمل الأصحاب إلا نادرا ، وذهب بعضهم أن عليه في كل ظفر مدا وقيمة مد كما ظهر من الاختلاف إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا فعليه دم ، وبعضهم في قص كل ظفر كف من طعام .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه الخ خبر 4 .
( 2 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض الخ خبر 9 .
( 3 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 54 .
( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 52 .