تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
« وفي رواية زرارة » في الصحيح ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة « عن أبي جعفر عليه السلام » قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ( 1 ) وفي الصحيح ، عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال : نسي ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس ( 2 ) . « وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 3 ) ويدل على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها . « وسأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ ، بل الصحيح لصحته عن صفوان ( 4 ) ، مع أن الظاهر أن إسحاق بن عمار اثنان وكلاهما ثقتان ، وأحدهما فطحي فالظاهر رواية أمثال هذه الأجلاء ، عن الثقات الإماميين كما يظهر من دأبهم أنهم يسمون الفطحية والواقفية والزيدية وأمثالهم بالكلاب الممطورة ( أو ) يكون روايتهم عنهم قبل ضلالهم ، ويدل على أن على المفتي دم ، وصرح الشيخ في هذه الرواية بأن على الذي أفتاه شاة ، فلا يمكن حملها على المقلم مع جهله .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 56 - 55 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 81 - 80 والكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا الخ خبر 3 - 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 443 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي