« وسأل سعيد الأعرج » في الموثق كالصحيح ، بل الصحيح لصحته عن البزنطي فلا يضر عبد الكريم ( 1 ) ووقفه ويحمل على الكراهة جمعا .
« وسأله الحلبي » في الصحيح « عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما » أي إذا غطى رأسه في النوم بغير شعور أو بسبب النوم يتغطى بعض الرأس أو - الأعم « فقال يلبي » لعقد إحرامه « إذا ذكر » وحمل على الاستحباب بلا وجه والاحتياط ظاهر .
« وفي رواية حريز » في الصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ؟ قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه ( 2 ) .
« وسأله » أي الحلبي وفي بعض النسخ ( وسئل ) وهو المراد أيضا ، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال : لا بأس به ( 3 ) .
وروى الشيخ في الصحيح قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في
هامش
( 1 ) ذكر الصدوق في مشيخته ما هذا لفظه ، وما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن أبي ( رض ) عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن سعيد بن عبد الله الأعرج الكوفي .
( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 48 .
( 3 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه الخ خبر 3 .