تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح « قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه » كالرداء واللثام أو غيرهما لدفع الحر والبرد « فوق أنفه » بل لا يتجاوز عنه « ولا بأس ( إلى قوله ) أنفه » وفي ستر الأنف كراهة ما وتتأكد في التجاوز عنه « يعني » من كلام المصنف « من أسفل » لا من الأعلى فإنه إذا كان من الأعلى « فإما » أن يستر الرأس فهو حرام ( وإما ) أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الأخبار ، وقد تقدم بعضها . « وذلك أن حفص بن البختري » في الصحيح « وهشام بن الحكم » في الصحيح « رويا ( إلى قوله ) أضح » وابرز للشمس « لمن أحرمت له » وهو الله تعالى ، والخبر المطلق يحمل على المقيد . « وروي عن عبد الله بن سنان » في الصحيح « قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » وفي بعض النسخ ما لم يصبك رأسك بأن يكون بدل البعض ، والظاهر أنه سهو ، ويفهم منه إذا استتر بثوب فوق رأسه كالملوك لا بأس به ، وذهب إليه جماعة ، والأحوط أن لا يكون فوق رأسه بتبعيده عن محاذاة الرأس ويستظل به ، والترك أولى .