وروى الشيخ في القوي عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال :
عليه مد في كل إصبع ( مثلثة الهمزة ) فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ( 1 ) .
وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان ( 2 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، ، قلت : ظفرين ؟
قال كفين ، قلت ، ثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ؟ قال : أربعة أكف ، قلت :
خمسة ؟ قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ( 3 ) .
ويحمل على القلم للضرورة كما رواه في الحسن كالصحيح والمصنف في الصحيح ، عن معاوية بن عمار وسيذكر ( أو ) على النسيان والاستحباب كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام إلى آخر الخبر الذي رواه عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) .
هامش
( 1 - 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 53 - 54 .
( 2 - 3 ) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا الخ خبر 4 - 8 .