تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
أيتغطى ؟ قال : أما من الحر والبرد فلا ( 1 ) - وفي الصحيح ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض . وفي الموثق كالصحيح ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم فقال ، إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فأضح لمن أحرمت له . وفي الصحيح ، عن قاسم الصيقل ( وهو مجهول ) قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام كان يأمره بقلع القبة والحاجبين ( أي في طرف المحمل ) إذا أحرم . وفي الصحيح ، عن أبي علي بن راشد والكليني مرسلا عنه - قال قلت له عليه السلام جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد على الشمس فقال : ظلل وأرق دما فقلت له : دما أو دمين ؟ قال للعمرة ؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال أرق دمين - فظهر من أخبار الكفارة أنه يكفي دم للحج ودم للعمرة بتمامهما - إلى غير ذلك من الأخبار ، والاحتياط ظاهر « وفي - رواية حريز » في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ورواه الكليني في الصحيح عن الكاهلي عنه ( عليه السلام ) ، ويدل على أن التظليل كراهة أو حرمة مختص بالرجال كما رواه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ قال : لا قلت فالمرأة المحرمة قال : نعم - وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الظلال للمحرم خبر 13 - 11 - 7 - 3 - 14 وأورد الخامس في يب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 65 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 69 - 68 - 70 - 72 وأورد الأول في الكافي باب الطلاق للمحرم خبر 10 .