وفي الصحيح كالكليني ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال . قلت للرضا ( عليه السلام ) المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال : نعم قلت : كم الفداء ؟
قال ، شاة ( 1 ) .
وأنت تعلم أن المحرم لا ينفك عن هذه العلل أبدا ( فما ) ورد من النهي ( محمول ) على الاستحباب ( أو ) علي عدم قصد الفداء - مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا ( 2 ) - وفي الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ؟ فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن يصيبه الشمس فليستظل منها .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس .
وفي الحسن كالصحيح كالكليني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ، ذا علة .
وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : سألته عن المحرم
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 64 والكافي باب الظلال للمحرم خبر 9 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 71 - 75 - 55 - 60 وأورد الرابع في الكافي باب الظلال للمحرم خبر 8 .