« وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « أنه سئل أبو الحسن عليه السلام وأنا أسمع » كما في في ويب ، وفي بعض النسخ ( وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع ) والظاهر أنه سهو « عن الظل ( إلى قوله ) من علة » هذا الترديد ليس في الكتابين فأمره أن يفدي شاة وفي المتن « فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى » وفي بعض النسخ ( يحل بها بمنى ) وهو سهو وإن أمكن التوجيه « وقال ( إلى قوله ) وفدينا » هذه الجملة أيضا ليست فيهما ، فيمكن أن يكون من تتمة الخبر ولم ينقلاه ، وهو الظاهر ( أو ) يكون خبرا آخر لمحمد بن إسماعيل .
ويدل على جواز التظليل بقصد الفداء اختيارا أو اضطرارا كما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة قال ( أي موسى بن القاسم ) فرأيت عليا ( أي ابن جعفر ) إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن علي بن محمد ( والظاهر أنه القاشاني المختلف فيه ) قال :
كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله ( 3 ) .
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة ؟ فقلت تؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الظلال للمحرم خبر 5 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 63 .
( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 61 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 61 - 62 .