« وقال » زيادة في خبر عبد الله لم يذكرها الأجلان ويحتمل أن يكون من كلام المصنف وتقدم في خبر ابن أبي عمير وغيره والظاهر أن المراد بالخلوق غير خلوق الكعبة وإن احتمل الأعم أيضا .
« وإذا اضطر إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر وكان عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به ( 1 ) ويحمل على الضرورة ما رواه في الصحيح ، عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب قال لا بأس ( 2 ) .
« وروى الحلبي » في الصحيح والكليني عنه في الحسن كالصحيح ( 3 ) « ومحمد بن مسلم » في القوي كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام « إلى قوله » الطيبة » إن عرضت له حتى لا يشمها « ولا يمسك » أي لا يجب الإمساك « أو » يحرم الإمساك وهو أحوط « من الريح الخبيثة » حتى يتأذى بها لله تعالى .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 10 - 9 .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الطيب للمحرم خبر 4 - 1 - 5 6 وأورده الأخير في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 36 .