ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة .
وفي الصحيح عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة .
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال ، لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ( أي إن كان قبل الإحرام ) وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء ، المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا للمضطر ، إلى الزيت أو شبهه يتداوى به .
وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه ( 1 ) .
« وروى هشام بن الحكم » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » والعطار بائع العطر بالكسر ، الطيب « ولا يمسك على أنفه » أي لا يجب
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 37 .
( 2 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 6 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 16 .