الصحيح ، عن أبي المغراء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال : كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض ( 1 ) لكن سيجيء استثناء أمثاله .
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح ويدل على سقوط الكفارة مع النسيان ، وعلى وجوب غسل اليد ، ولا شك فيهما ، وعلى رجحان التلبية « وفي خبر آخر ويستغفر ربه » لعدم الاهتمام كما في قوله تعالى : ( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ) ( 2 ) . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام لكن عبارة الكافي - في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه - ويب - في محرم أصابه طيب ؟
فقال : لا بأس أن يمسحه بيده ( 3 ) أي في غسله أو يغسله ، والظاهر أنه من النساخ وروى الكليني في القوي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال : يغسله وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال : يغسله أيضا وليحذر ( 4 ) وفي بعض النسخ ( ويعذر ) بدله :
« وروى حمران » الجليل القدر ولم يذكر المصنف طريقه إليه وروى الشيخ
هامش
( 1 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 13 .
( 2 ) البقرة - 286 .
( 3 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 8 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 15 .
( 4 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 15 .