تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في زادك وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع ( 1 ) فيمكن حملها على الجهل أو النسيان أو التخيير . « وروى الحسن بن زياد » في القوي كالكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال ، إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاوركم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك ( 2 ) والظاهر أن الاختصار من المصنف ، ويجوز أن يكون من الراوي نقلا بالمعنى ( أو ) يكون واقعتين و ( دستشان ) معرب ( دستشو ) والظاهر أنه صحف الأشنان به فعلى نسخة المصنف من التصريح بعدم العلم لا شك في أن التصدق على الاستحباب ، ويحمل نسخة الكافي أيضا عليه ، وعلى تقدير العلم يكون كالأخبار السابقة . « وكتب إبراهيم بن سفيان » يدل على استحباب الاجتناب من غسل اليد بالإذخر ، فإنه طيب أو منهما سيما إذا كان الأشنان أصفر - لما رواه الكليني في
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 4 . ( 2 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 7 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 424 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي