تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
« أو » يجب أن لا يمسك وهو أظهر كما في المنتنة . « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تشم الإذخر » وهو ما يغسل به اليد وله ريح طيبة يجاء به من طريق مكة ( والقيصوم ) نبت زهرة أصفر شديدة الصفرة مرجلا ، والظاهر أنه الذي يقال بالفارسية ( برنجاس ) والخزامى كحبارى بالخاء والزاي المعجمتين نبت أو خيري البر . والظاهر أنه ( شب بو ) والشيخ ( درمنه ) تركي ، وأشباهه من رياحين البر . « وروى علي بن مهزيار » في الصحيح « قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج » النارنج والترنج « والنبق » حمل السدر « فقال ( إلى قوله ) شيئا » فيمكن أن يكون الأمر بالإمساك للاحتياط وأن يكون مرويا له ، لكن أفتى بالمروي وهو الأظهر من دأبهم - ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت ريحه فقال : يمسك عن شمه ويأكله ( 2 ) . ويمكن أن يكون التاء ( 3 ) ساقطة من النساخ ويكون أمرا بأكله مع الإمساك
هامش
( 1 ) الكافي باب الطيب للمحرم خبر 14 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 38 . ( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه الخ خبر 39 . ( 3 ) يعني التاء في لفظة ( وأكله ) في رواية المصنف ره بان يكون أصله ( وتأكله ) بتاء الخطاب كما في خبر الكليني .