النقاب ظاهرا ( فأما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم ( 1 ) ( فمخصوص ) بحالة النوم للضرورة ( أو ) يقال : إن السدل والنقاب في المسير كما سيجيء .
« ومر أبو جعفر ( عليه السلام ) رواه الكليني عن البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه ( 2 ) وفي السند سهل وهو سهل كما تقدم مرارا ( والقضيب ) العود الذي يؤخذ لسوق الإبل .
« وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) ( والغلالة ) بالكسر ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي ، واختلف الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط ، أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص والضرورة .
« وروى يحيى بن أبي العلاء » في القوي كالصحيح « أنه كره » أي حرم أو الأعم فإن البرقع بضمتين أو بكسرتين أعم من النقاب والسدل ، ( والقفاز ) كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ( أو ) ضرب من الحلي لليدين والرجلين وتقدم وروى الكليني في القوي عن أبي عيينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين ، والبرقع ، والحرير
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه الخ خبر 1 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 48 .
( 2 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب الخ خبر 9 .
( 3 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 55 .