« المشهورة » .
« وسأله عامر بن جذاعة » بالجيم والذال المعجمة في القوي والكليني عنه في الصحيح ، وكتابه معتمد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) بزيادة قوله ( والقلادة المشهورة ثوب مفدم ساكنة الفاء أي مصبوغ بحمرة مشبعا ) .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي والشيخ في الصحيح عنه ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) لزينة » وفي يب للزينة أي تلبسه للزينة أو غير المعتاد أو مع إظهارها « وسأله سماعة » في الموثق - ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها ( 3 ) ويدل على جواز لبسها في الصلاة .
( وأما ما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 4 ) ( فمحمول ) على الضرورة - لما رواه الكليني في الصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب الخ خبر 10 .
( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 53 .
( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب الخ خبر 8 .
( 4 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 32 .