تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
« المشهورة » . « وسأله عامر بن جذاعة » بالجيم والذال المعجمة في القوي والكليني عنه في الصحيح ، وكتابه معتمد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) بزيادة قوله ( والقلادة المشهورة ثوب مفدم ساكنة الفاء أي مصبوغ بحمرة مشبعا ) . « وروى محمد بن مسلم » في القوي والشيخ في الصحيح عنه ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) لزينة » وفي يب للزينة أي تلبسه للزينة أو غير المعتاد أو مع إظهارها « وسأله سماعة » في الموثق - ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها ( 3 ) ويدل على جواز لبسها في الصلاة . ( وأما ما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 4 ) ( فمحمول ) على الضرورة - لما رواه الكليني في الصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب الخ خبر 10 . ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 53 . ( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب الخ خبر 8 . ( 4 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 32 .