« وسأل عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح « أبا الحسن عليه السلام ) ( 1 ) يحتمل الكاظم والرضا عليهما السلام لروايته ، عنهما ويدل على جواز الإحرام في الخز فإنه مما يصلي فيه .
« وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف عدوا أو سرقا فليلبس السلاح ( 2 ) وفي الصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه ( 3 ) ويشعر بحرمته مع عدم الخوف والكفارة - وروى الكليني في القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو وروى الشيخ في الصحيح ، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط ( 4 ) .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عنه ( 5 ) « عن أحدهما عليهما السلام » ويدل على جواز اللبس للضرورة مع الكفارة لكل
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب خبر 12 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 261 - 260 .
( 4 ) التهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 262 .
( 5 ) الكافي باب ما يجب فيه الفداء خبر 2 والتهذيب باب الكفارة عن خطاء المحرم خبر 249 .