تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
قلت : تلبس الخز ؟ قال : نعم - قلت : فإن سداه إبريسم ( وهو حرير ) قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ( 1 ) . والذي يخطر بالبال أن هذا الخبر خبر المصنف ، وتوهم أن أبا عيينة يحيى بن أبي العلاء والظاهر أنه غيره كما يظهر من كتب الرجال ، ويؤيده أيضا ما رواه قويا عن النضر بن سويد ( الثقة ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا ( بالكسر ثوب معروف معرب ( برند ) ( 2 ) ولا بأس بالعلم في الثوب ( 3 ) . « وسأله محمد بن علي الحلبي » في الصحيح والكليني في الموثق عنه قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 4 ) ويدل على جواز لبس السراويل بدون الكراهة كالغلالة . « وروى الكاهلي » في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام « قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي » بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة جمعه حلي بتشديد الياء ( أو ) هو جمع والواحد حلية كظبية « كله إلا القرط » بالضم ما يعلق في أعلى الأذن أو شحمتها « المشهور » أي الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره « والقلادة » بالكسر
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة من الثياب خبر 6 . ( 2 ) ويقال في السنة الناس ( برك ) بفتحتين . ( 3 - 4 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة من الثياب خبر 2 - 11 .