عن أبي الحسن الأحمسي ( والظاهر أنه أحمد بن عائذ أو أبوه وهما ثقتان ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام : قد سألني أبو سعيد عن الخبيصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها ( 1 ) وغير ذلك من الأخبار المتقدمة وغيرها .
ويمكن حمل الجميع على الكراهة جمعا ولظاهر الأخبار أيضا فإنها بلفظ الكراهة أو ما هو بمعناه مع جواز صلاتهن فيه أيضا كما تقدم والاجتناب أحوط .
« وسأله أبو بصير المرادي » والظاهر أنه ليث ومأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص كما تقدم الأخبار أيضا .
« وسأله يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 2 ) كما تقدم لكن الظاهر اختصار الخبر بما يغير المعنى فتأمل ، والخلخال بالفتح والمسك محركة السوار أو الأعم منه ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل والعاج ( وقيل ) جلود دابة بحرية .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب الخ خبر 5 .
( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 50 .