تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
« وسأله رفاعة » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح عنه عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته إلخ ( 1 ) ويدل على جواز لبس الخفين والجور بين في حال الاضطرار ، ومنه عدم وجود النعل كما رواه الكليني في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له : إن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم ، وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 2 ) وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباه بعد أن ينكسه ( 3 ) ، وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ( 4 ) . « وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، ويدل على جواز لبس الخفين مع شق ظهر القدم منهما ، وعلى جواز لبس القباء عوض الرداء مع عدمه ، وعلى معنى القلب أيضا .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لباسه خبر 2 - 1 . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 253 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 35 - 34 .