تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن مثنى الحناط ( الممدوح ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ، وقال الكليني : وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره ( 1 ) . « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) أزرار » كالطيلسان « وأنت محرم إلا أن تنكسه » يجعل أعلاه أسفله لئلا يزر ناسيا ويحتمل الأعم « ولا ثوبا تدرعه » أي يكون كالقميص والقباء وإن لم يكن مخيطا « ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار . » أي مئزر « ولا خفين إلا أن يكون لك نعل » وفي في لك نعلان ( وزيادة ) قال : وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ) . وروى الكليني في الموثق ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل ( 3 ) فظهر من هذه الأخبار المتواترة أن المحرم على المحرم هو الخفان والجوربان وأمثالهما مما لها ساق ولم يرد خبر بحرمة الشمشك وأمثاله . بل يمكن إدخاله في النعل أيضا ، ( فما ) هو المشهور من حرمة ما يستر ظهر القدم ( لا مأخذ ) له فيما رأيناه . « وروى زرارة » في الصحيح « عن أحدهما عليهما السلام » وهو كالسابق في
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه خبر 5 . ( 2 ) الكافي باب ما لبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه خبر 9 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 33 إلا أنه ليس فيه جملة ( إلا أن تنكسه ) . ( 3 ) الكافي باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لباسه خبر 6 .