الدلالة على حرمة ما كان مثل القباء والقميص واللبد ولم يصل إلينا خبر يدل على تحريم المخيط حتى يقال لا يجوز خياطة مشقوق الإزار والرداء ، بل الظاهر جواز المخيط إذا كان مثلهما وإن كان الأحوط الاجتناب .
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ويدل على جواز تغيير الثياب ، وقد تقدم تبديلها بشرط الطهارة ويشعر كأخبار أخر بأن لا ينزعه إلا إذا بدل غيره مكانه ، وعلى استحباب دخول مكة مع الثوبين الأولين اللذين أحرم فيهما . وعلى كراهة بيعهما ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه ( 2 ) وكأنه جزء الخبر السابق « وقد رويت رخصة في بيعهما » مع ظاهر هذه الأخبار فإنها وردت بلفظ الكراهة وقد تقدم كيفية نزع القميص الذي لبسه قبل الإحرام وبعد الإحرام .
« وروى أبو بصير » في الموثق والشيخ في الصحيح عنه والكليني في الصحيح عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) والمرفقة المخدة وفي في ويب ( أو المرفقة الصفراء ) وفي بعض النسخ الصحيحة أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ خبر 10 .
( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 41 .
( 3 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 27 ولم نجده في الكافي .