به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد ، ويمكن أن يكون عليه السلام اغتسل بعد ذلك ، نعم يدل على جواز الأكل منه بعدهما وإن كان الظاهر الأول - والحجل الذكر من القبج معرب ( كبك ) .
« وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح ، ورواه الشيخ عنه ، عن حفص بن البختري في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) والخبيص حلواء التمر وهو كما تقدم في عدم انعقاد الإحرام بدون التلبية .
« وروي عنه » أي عن أبي عبد الله عليه السلام « وهب بن عبد ربه » الثقة لكن لم يذكر طريقه إليه ، والظاهر أخذه من كتابه المعتمد المتواتر ، ورواه الكليني قويا ، عن ابن محبوب عنه ويدل ظاهرا على عدم انعقاد إحرام المملوك بدون إذن مولاه أو على جواز نقضه لو قيل بالانعقاد ، ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب وكان المصنف حمله على الإحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام .
« وكتب بعض أصحابنا » رواه الكليني في الصحيح ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام ( 2 ) ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 79 .
( 2 ) أورد هذا الخبر وما بعده في الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله الخ خبر 9 - 8 وأورد الثاني في التهذيب باب صفة الاحرام خبر 77 إلا أن فيه ليس بشئ حي يلبى .