بسوقها وإشعارها وتقليدها والتقوى من الله تعالى في أذاها وترك حرمتها وسيجئ .
« وروى حريز » في الصحيح « عن زرارة ( إلى قوله ) الناس » أي الصحابة أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم والسير كالخيط من الجلد ، والظاهر جواز الاكتفاء بهما ويمكن أن يكون المراد به تقليد النعل بهما وهو أولى جمعا « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح ، ويدل على استحباب الإشعار والتقليد والتجليل ، وروي أنهم كانوا يجللون بالبرد .
« وروي ( إلى قوله ) عن الفضيل بن يسار » في الصحيح كالكليني من قوله : قلت الأخير ( 1 ) إلخ « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام » يدل على جواز الإشعار والتقليد بعد الإحرام لو كان قبل دخول الحرم ، وعلى أن الإحرام والإشعار والتقليد قبل الميقات بمنزلة العدم كما تقدم الأخبار في ذلك .
« وروى محمد بن الفضيل » ولم يذكر طريقه إليه « عن أبي الصباح الكناني »
هامش
( 1 ) الكافي باب من احرام دون الوقت خبر 3 .