« وفي رواية ابن فضال » في الموثق كالصحيح « عن أبي الحسن عليه السلام » قد تقدم الأخبار في أن إيقاع الإحرام عقيب الظهر على الاستحباب وأنه لا يجب الانتظار وهذا أيضا مثلها في الدلالة على عدم الوجوب ، وحمله المصنف على الاتقاء عليهم أو التقية .
« وروى حفص بن البختري » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على أن الإحرام هو نية التحريم ، ولا ينعقد إلا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال : ليس عليه شيء ( 1 ) وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ( 2 ) الظاهر أن الترديد من الراوي ولو كان منه عليه السلام يكون بيانا ، ويحتمل أن يكون المراد منه خطورها بالبال .
« وفي رواية أبان » في الموثق كالصحيح والكليني والشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن مسكان ( 3 ) « عن علي بن عبد العزيز » ولا يضر جهالته لصحته عنهما ، واستدل
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 78 .
( 2 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله الخ خبر 8 .
( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله الخ خبر 6 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 80 .