( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ( والظاهر أنه البزنطي ) قال :
سمعت أبي ( الظاهر أن المراد أنه قال الرضا عليه السلام سمعت أبي موسى عليه السلام وإن كان مضطربا ) يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثمَّ يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام قال عليه دم ( فمحمول ) على الاستحباب أو قبل رفع الصوت وإن كان قد أهل سرا لكن ترك ذكر فساد الحج وغيره يؤيد الأول مع اضطراب السند لكنه يكفي للاستحباب .
باب الإشعار والتقليد
الإشعار مختص بالبدن بشق سنامها من الجانب الأيمن ولطخه بدمها والتقليد مشترك بين الأنعام الثلاثة بأن يقلد في رقبتها نعل قد صلى المحرم فيها أو غيره أو خيط أو سير على ما يظهر من الأخبار .
« روى عمر وبن شمر ( إلى قوله ) استحسنوا » أي النبي أو الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم « أشعار البدن » وهي جمع ككتب للبدنة وهي الإبل الجسيم ذو البدن وسيجئ أنها السني منها وهي ما دخل في السادسة ، وقد تطلق على البقرة لكن في غير أخبارنا أعلامها بشق سنامها ولطخها بالدم لأن أول قطرة دم تقطر منها حين ذبحها يغفر الله عز وجل لذابحها عليه وهذا التعجيل للمغفرة ولئلا يركب عليها ولمصالح عظيمة لا يعلمها إلا الله أو من علمها الله ، والعمدة التعبد في الجميع كما قال الله عز شأنه . : « وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ الله » ( 1 ) أي أعلام دينه من مناسك الحج
هامش
( 1 ) الحج - 36 .