« والحج ما يكون بعد يوم التروية » الظاهر أنه على سبيل الاستحباب وهو مراده أيضا وإن كان ظاهر الكلام الاشتراط « من عقد » أي مبتدئا من عقد « الإحرام الثاني بالحج المفرد » أي بدون نية العمرة بخلاف العمرة فإنه ينوي فيها الحج أيضا « والخروج إلى منى » للبيتوتة بها استحبابا « ومنها إلى عرفات » وجوبا « وقطع التلبية » المستحب تكرارها « عند زوال الشمس يوم عرفة » ونية الوقوف عنده علي المشهور « والجمع فيها بين الظهر والعصر » استحبابا « بأذان واحد » للظهر « وإقامتين » لهما قبلهما « والوقوف بها إلى غروب الشمس » من الحس على معتقده وبذهاب الحمرة المشرقية على المشهور « والإفاضة » والذهاب « إلى المشعر الحرام » بين المأزمين « والجمع بين المغرب والعشاء بها » استحبابا « بأذان واحد » للمغرب « وإقامتين » لهما قبلهما « والبيتوتة بها » إلى طلوع الفجر وجوبا تأسيا بالنبي والأئمة عليهم السلام أو استحبابا كما هو المشهور والاحتياط تقربا إلى الله تعالى بدون نيتهما « والوقوف بها بعد الصبح » مع النية « إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير » كأمير جبل مشرف على مسجد مني وهو مقابل للحاج عند انتظار طلوع الشمس في أول وادي محسر ولا يشاهد الشمس في المشعر للجبال « والرجوع إلى منى » للمناسك « و » هو « الذبح والحلق والرمي » وكأنه لا يرى الترتيب وإن كان الواو
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 325
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٢٥