لا تدل عليه لكن يبتدئ برمي جمرة العقبة ، ثمَّ يذبح هديه ويأكل منه ثمَّ يحلق رأسه أو يقصر .
« ودخول مسجد الحصباء » بالأبطح لمن نفر في الأخير « والاستلقاء فيه على القفا » استحبابا « وزيارة البيت و » هو « طواف الحج » وركعتاه « وهو » المسمى ب « طواف الزيارة » على الإطلاقات ، وقد يطلق على طواف النساء أيضا « وطواف النساء » لتحللهن عليه به ولم يذكر المبيت في الليالي الثلاث ورمي الجمار فيها ( إما ) لما سيجيء ( وإما ) لاعتقاده أنها ليس من أجزاء الحج ( أو ) لندبها عنده « فهذه ( إلى قوله ) وطواف للنساء » في الحج وليس في العمرة طواف النساء « وسعيان بين الصفا والمروة » واحد للحج وآخر للعمرة كما ذكرنا .
ولنذكر بعض الأخبار المجملة في هذا الباب كما هو دأب المحدثين وإن تقدم بعضها لكن نذكرها لبعض الأحكام .
روى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ، فقال : المتعة ، فقلت وما المتعة ؟ فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي فقلت :
وما الهدي فقال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة وقال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب الحج خبر 37 .