تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم صلوات الله عليه ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ( فإن الظاهر أنه أخذ من كتاب ابن مسكان فلا يضر ابن سنان ، مع أن المفيد رحمه الله حكم بتوثيقه وأبو بصير هو ليث المرادي الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه بقرينة رواية ابن مسكان عنه مع تصريحه في كثير من الأخبار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس ( 3 ) وهذا الخبر عبارة الصدوق بأدنى تغيير ، والظاهر أخذه من كتاب ابن مسكان أيضا فظهر من هذه الأخبار والأخبار المتقدمة وما سيجيء التي تصل إلى حد التواتر أنه ليس في العمرة المتمتع بها طواف النساء ، فما ذكره بعض العلماء المجهول القائل من وجوده فيها غير جيد ، بل الظاهر أنه تشريع . ( وأما ) ما رواه الشيخ ، عن سليمان بن حفص المروزي ( المجهول حاله ) عن الفقيه ( وهو الهادي عليه السلام ) قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة ( فلا يدل ) على العمرة بل الظاهر في الحج بقرينة ( إذا حج ) . ويؤيده صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن عيسى قال : كتب مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ( وهو العسكري عليه السلام وذكره عليه السلام كذلك لشدة التقية في
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب ما على المتمتع من الطواف والسعي خبر 1 - 3 - 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 328 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي